» » المساهمة و الإشتراك في الجريمة


تعريف الفاعل الإصلي : يعتبر فاعلا أصليا كل من قام مباشرة بتنفيذ الفعل الإجرامي كالقاتل في جريمة القتل أو من حرض على ذلك كما هو وارد في المادة 41 من قانون العقوبات التي تنص (يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في إرتكاب الجريمة أو حرض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إسائة إستعمال السلطة والولاية أو التدليس و التحايل الإجرامي) مثل أب يحرض إبنه على السرقة وإعطائه مبلغ من المال من أجل ارتكاب الجريمة، تهديد امرأة من طرف صاحب عملها.
تعريف الشريك : الشريك هو الذي لم يقم بالفعل الإجرامي ولكنه ساهم في الجريمة بالرسائل المنصوص عليها في المواد 42-43 من قانون العقوبات.
المادة 42 : تنص عل أنه يعتبر شريك في الجريمة من لم يشترك إشتراكا مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية و المسهلة أو المنفذة مع علمه بذلك.
المادة 43: تنص على أنه يأخذ حكم الشريك من إعتاد أن يقدم مسكنا لمجئ للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأشخاص أو الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجرامي مثل شخص يقدم مسدسه لشخص آخر من أجل ارتكاب جريمته القتل ، هنا اعادة المسدس لا تعني المساهمة المباشرة في الجريمة وإنما المشاركة.

أركان الإشتراك :
1- الركن الشرعي : فعل رئيس معاقب عليه بجناية أو جنحة، يجب أن تكون المشاركة منصبة حول فعل رئيسي يعاقب عليه بجناية أو جنحة و ذلك لأن الإشتراك ممعاقب عليه في المخالفات إلا ما نص عليه القانون.
2- الركن المادي : حدد القانون في المادتين 42 – 43 من قانون العقوبات الأفعال التي إذا قام بها الشخص يعتبر شريك و هي :
أ – المساعدة : 

ويقصد بذلك تقديم العون و المساعدة لمرتكبي الجريمة على شرط أن تبقى في حدود الأعمال التحضيرية أوالمسهلة للتنفيذ.
ب – الأعمال التحضيرية : 

وتتمثل في كل الأعمال التي تسبق مرحلة التنفيذ، وهي تختلف من جريمة إلى أخرى مثال : يقوم الشريك بتقديم السلاح أو بعض الآلات أو المعلومات التي تستعمل في الجريمة.
ج – الأعمال المسهلة في الجريمة : 

وتكمن في تقديم المساعدة وبالتالي يعد شريك كل من قام بفعل أو أكثر من الأفعال التحضيرية أو المساهمة أو المنفذة للجريمة مع علمه بذلك.
3- الركن المعنوي : جريمة المشاركة هي جريمة عمدية تتم عن علم و دراية يوحى من وراءها تحقيق الواقعة الإجرامية، فإجراء الشريك هو اجرام عمدي ولا يتصور قيام المشاركة بإعمال غير عمدية كالخطأ و الإهمال.-منقول-

عن الكاتب كريم

الأستاذ تاهمي عبد الكريم محضر قضائي بمحكمة المسيلة اختصاص مجلس قضاء المسيلة ,محامي سابقا بمنظمة المحامين ناحية سطيف
»
السابق
رسالة أقدم
«
التالي
رسالة أحدث
تعليقات الفيسبوك
0 شاركنا رأيك

ليست هناك تعليقات :