» » العقوبات و تدابير الأمن


التعريف بالعقوبة : هو القصاص أو الألم الذي يفرضه المجتمع على مرتكبي الجريمة، تنفيذا للحكم القضائي.
خصائص العقوبة :
1- أن تتقرر العقوبة بنص قانوني.
2- تساوي المتهمين أمام العقوبة.
3- شخصية العقوبة أي لا تتعدى العقوبة الى أقارب الجاني.
4- تحقيق العدل في العقوبة، يجب أن تتناسب مع جسامة الجريمة.

و العقوبات كجزاء للجرائم أي كان نوعها أي سواء كانت جنايات أم جنح أم مخالفات، يمكن تقسيمها إلى عقوبات أصلية، تبعية وتكميلية. حيث أن العقوبة الأصلية هي الجزاء الجنائي الرئيسي لإرتكاب الجريمة فهي تصلح بذاتها منفردة لتحقيق العقاب، ولهذا يجب أن ينص الحكم الجزائي على تلك العقوبة الأصلية صراحة في كافة الجرائم الجنائية.
أما العقوبة التبعية فهي تقع على المحكوم عليه في الجنايات فقط و تلحق بالعقوبة الأصلية بحكم القانون، حتى ولم ينص الحكم عليها.
أما العقوبة التكميلية فيجوز الحكم بها كجزاء تكميلي للعقوبة الأصلية لكن يشترط لنطبيقها أن ينص الحكم عليها صراحة في أي جريمة أي كان نوعها.
العقوبات الأصلية :
أ‌- الجنايات : الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت (الحد الإدنى 05 سنوات، الحد الأقصى 20 سنة).
ب‌- الجنح : الحبس من شهرين إلى 05 سنوات، الغرامة أكثر من 2000 دج.
ت‌- المخالفات : الحبس من يوم واحد إلى شهرين، الغرامة من 20 دج إلى 2000دج.

العقوبات التبعية : 

العقوبات التبعية هي الحجز القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنية و هي لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية.
الحجز القانوني هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه، من مباشرة حقوقه المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجز القضائي.
1- عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية من الحزب و الدولة، وكذا جميع الخدمات لها صلة بالجريمة.
2- الحرمان من حق الإنتخاب و الترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية ومن حمل أي وسام.
3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبير أو شاهد على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال.
4- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا مالم تكن الوصايا على أولاده.
5- الحمان من الحق في حمل السلاح وفي التدريس و في إدارة مدرسة أو الإستخدام في مؤسسة للتعليم بصفة أستاذ أو مراقبا.

العقوبات التكميلية :

1- الإعتقال.
2- تحديد الإقامة.
3- المنع من الإقامة.
4- الحرمان من مباشروة بعض الحقوق.
5- المصادرة الجزئية للأموال.
6- حل الشخص الإعتباري.
7- نشر الحكم.

عن الكاتب كريم

الأستاذ تاهمي عبد الكريم محضر قضائي بمحكمة المسيلة اختصاص مجلس قضاء المسيلة ,محامي سابقا بمنظمة المحامين ناحية سطيف
»
السابق
رسالة أقدم
«
التالي
رسالة أحدث
تعليقات الفيسبوك
0 شاركنا رأيك

ليست هناك تعليقات :